الأحكام

23/11/1965

شورى حكم رقم : 1662 /1965

المحكمة
شورى
الرقم
1662/1965
التاريخ
23/11/1965
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عسيران، عويدات، خلاط، حرفوش، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تأدية الرسوم المتوجبة في حال عدم تحديد القيمة المطلوبة

-

وبما انه في ما يتعلق بالسبب الشكلي الثالث والمتعلق بالرسوم فيتبين ان المستدعي عندما تقدم بالمراجعة امام هذا المجلس قد دفع الرسوم المتوجبة وفاقا للقانون عن المبلغ الذي كان بامكانه تحديده عندئذ ثم عاد بناء على تكليف المقرر وبعد ورود تقرير الخبراء فدفع الرسوم الباقية اللازمة عن كامل المبلغ الذي يطالب به وهو مليون ليرة فلا يكون في ذلك سبب للبطلان