23/11/1965
شورى حكم رقم : 1662 /1965
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1662/1965
- التاريخ
- 23/11/1965
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- عسيران، عويدات، خلاط، حرفوش، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تأدية الرسوم المتوجبة في حال عدم تحديد القيمة المطلوبة
-
وبما انه في ما يتعلق بالسبب الشكلي الثالث والمتعلق بالرسوم فيتبين ان المستدعي عندما تقدم بالمراجعة امام هذا المجلس قد دفع الرسوم المتوجبة وفاقا للقانون عن المبلغ الذي كان بامكانه تحديده عندئذ ثم عاد بناء على تكليف المقرر وبعد ورود تقرير الخبراء فدفع الرسوم الباقية اللازمة عن كامل المبلغ الذي يطالب به وهو مليون ليرة فلا يكون في ذلك سبب للبطلان