State Council 23/11/1965
شورى حكم رقم : 1662 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1662/1965
- Date
- 23/11/1965
- President
- جان باز
- Members
- عسيران، عويدات، خلاط، حرفوش، نون
- Source
- Lebanese University
- اصول تأدية الرسوم المتوجبة في حال عدم تحديد القيمة المطلوبة
-
وبما انه في ما يتعلق بالسبب الشكلي الثالث والمتعلق بالرسوم فيتبين ان المستدعي عندما تقدم بالمراجعة امام هذا المجلس قد دفع الرسوم المتوجبة وفاقا للقانون عن المبلغ الذي كان بامكانه تحديده عندئذ ثم عاد بناء على تكليف المقرر وبعد ورود تقرير الخبراء فدفع الرسوم الباقية اللازمة عن كامل المبلغ الذي يطالب به وهو مليون ليرة فلا يكون في ذلك سبب للبطلان