14/04/1966
شورى حكم رقم : 403 /1966
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 403/1966
- التاريخ
- 14/04/1966
- الرئيس
- كبريال خلاط
- الأعضاء
- الصلح، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى مسؤولية الدولة بالتعويض عن خطأ الجندي الذي يؤدي واجبه على وجه سيء
-
وحيث اذا كان القانون يجيز تدابير امنية مشددة مع العلم ان ليس في الملف الاداري ما يثبت صدور مرسوم باعلان حالة الطوارىء عملا باحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 1953-02-16 فان استعمال السلاح لا يجب في مطلق الاحوال ان يصل الى حد القتل عندما يكون بالامكان تجنب ذلك وحيث طالما انه كان بامكان الجندي الخفير ان يتجنب قتل المغدور عند اطلاق النار عليه ولم يفعل فيكون قد أدى واجبه على وجه سيء ويكون عمله منطويا على خطأ تسأل عنه الدولة وحيث يقتضي اعتبار الدولة مسؤولة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالمستدعيين من جراء مقتل ولدهما