Rulings

State Council 14/04/1966

شورى حكم رقم : 403 /1966

Court
شورى
Number
403/1966
Date
14/04/1966
President
كبريال خلاط
Members
الصلح، منصور
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة بالتعويض عن خطأ الجندي الذي يؤدي واجبه على وجه سيء

-

وحيث اذا كان القانون يجيز تدابير امنية مشددة مع العلم ان ليس في الملف الاداري ما يثبت صدور مرسوم باعلان حالة الطوارىء عملا باحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 1953-02-16 فان استعمال السلاح لا يجب في مطلق الاحوال ان يصل الى حد القتل عندما يكون بالامكان تجنب ذلك وحيث طالما انه كان بامكان الجندي الخفير ان يتجنب قتل المغدور عند اطلاق النار عليه ولم يفعل فيكون قد أدى واجبه على وجه سيء ويكون عمله منطويا على خطأ تسأل عنه الدولة وحيث يقتضي اعتبار الدولة مسؤولة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالمستدعيين من جراء مقتل ولدهما