الأحكام

16/04/1959

شورى حكم رقم : 111 /1959

المحكمة
شورى
الرقم
111/1959
التاريخ
16/04/1959
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تطبيق الاصول الموجزة على الدعوى ومسؤولية الدولة عن خطأژموظفيها

-

حيث انه بالاستناد الى احكام المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9 كانون ثاني سنة 53 فان الاصول الموجزة تطبق على الدعوى الحاضرة فهي مقبولة بالشكل. وحيث تبين من تقرير الخبير الذي اجرى الكشف الفوري على محل حصول الحادث ان المسؤولية مشتركة بنسبة 60 بالمئة على سائق الكميون و 40 بالمئة على سائق الدراجة وقد قدر قيمة الضرر اللاحق بالكميون بخمسين ليرة لبنانية والضرر اللاحق بالدراجة باربعماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية. وحيث انه بما يتعلق بثمن الزجاجات التي حطمت بسبب الاصطدام فاننا نقدره بخمس عشرة ليرة. وحيث ان الدولة مسؤولة عن خطأ موظفيها وعليها ان تعوض على الشركة المستدعية قيمة الاضرار التي لحقت بها بالنسبة التي عينها الخبير بتقريره المبرز بالدعوى.