Rulings

State Council 16/04/1959

شورى حكم رقم : 111 /1959

Court
شورى
Number
111/1959
Date
16/04/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط تطبيق الاصول الموجزة على الدعوى ومسؤولية الدولة عن خطأژموظفيها

-

حيث انه بالاستناد الى احكام المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9 كانون ثاني سنة 53 فان الاصول الموجزة تطبق على الدعوى الحاضرة فهي مقبولة بالشكل. وحيث تبين من تقرير الخبير الذي اجرى الكشف الفوري على محل حصول الحادث ان المسؤولية مشتركة بنسبة 60 بالمئة على سائق الكميون و 40 بالمئة على سائق الدراجة وقد قدر قيمة الضرر اللاحق بالكميون بخمسين ليرة لبنانية والضرر اللاحق بالدراجة باربعماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية. وحيث انه بما يتعلق بثمن الزجاجات التي حطمت بسبب الاصطدام فاننا نقدره بخمس عشرة ليرة. وحيث ان الدولة مسؤولة عن خطأ موظفيها وعليها ان تعوض على الشركة المستدعية قيمة الاضرار التي لحقت بها بالنسبة التي عينها الخبير بتقريره المبرز بالدعوى.