الأحكام

17/12/1992

شورى حكم رقم : 40 /1992

المحكمة
شورى
الرقم
40/1992
التاريخ
17/12/1992
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى توجب الكشف الحسي لتكوين قناعة القاضي الاداري وفصل النزاع

-

وبما انه فضلا عما تقدم ان اجراء الكشف الحسي لجلاء الامور الواقعية غير الزامي في بعض الحالات اذا كانت المستندات الموجودة في الملف والوقائع الثابتة تمكن المحكمة من فصل النزاع وفق الاصول لا سيما ان في المراجعة الحاضرة لقد قامت لجنة التخمين الخاصة باجراء الكشف الحسي واطلعت على موقع العقار ومساحته ووضع المنطقة الواقع فيها ومدى ازدهارها والاسعار الرائجة فيها الخ... وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة (Raisons pratiques et de bonne administration) التي تكون قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين سواه