Rulings

State Council 17/12/1992

شورى حكم رقم : 40 /1992

Court
شورى
Number
40/1992
Date
17/12/1992
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- مدى توجب الكشف الحسي لتكوين قناعة القاضي الاداري وفصل النزاع

-

وبما انه فضلا عما تقدم ان اجراء الكشف الحسي لجلاء الامور الواقعية غير الزامي في بعض الحالات اذا كانت المستندات الموجودة في الملف والوقائع الثابتة تمكن المحكمة من فصل النزاع وفق الاصول لا سيما ان في المراجعة الحاضرة لقد قامت لجنة التخمين الخاصة باجراء الكشف الحسي واطلعت على موقع العقار ومساحته ووضع المنطقة الواقع فيها ومدى ازدهارها والاسعار الرائجة فيها الخ... وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ القاضي في الواقع الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع لتكوين قناعته الشخصية ومن بين هذه المعطيات تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة (Raisons pratiques et de bonne administration) التي تكون قناعة راسخة لديه وتفرض بالتالي تبني حل معين سواه