23/04/1997
شورى حكم رقم : 497 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 497/1997
- التاريخ
- 23/04/1997
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- ابو رجيلي، دحداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط التعويض عن الاضرار التي تتعدى الحالات الفردية او المحددة في الاضطرابات الامنية
-
بما انه لم يتبين من المراجعة ان تفجير منزل المستدعي مرتبط بوضعه الوظيفي. بما ان اضطرابات امنية واحداثا حربية متعددة حصلت في الظروف التي كانت سائدة قبل واثناء تاريخ حصول الضرر, وتعدت الاضرار التي نشأت عنها الحالات الفردية او المحدودة وبلغت مدى واسعا ان لجهة عددها او اتساع نطاقها. بما ان الاضرار التي تتعدى الحالات الفردية او المحدودة وتبلغ مدى تلك التي حصلت اثناء حوادث الفترة المذكورة اعلاه لا يمكن التعويض عنها في اطار القانون العادي بل على اساس نظرية المخاطر الاجتماعية, لان مثل هذه الوضعية اقرب الى فكرة المخاطر التي ترافق الحياة في المجتمع من سواها. بما ان التعويض على هذه الفئة من المتضررين لا يمكن ان يتم الا عن طريق المشترع الذي يعود له وحده ان يحمل الجماعات العامة هذه المخاطر.