Rulings

State Council 23/04/1997

شورى حكم رقم : 497 /1997

Court
شورى
Number
497/1997
Date
23/04/1997
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، دحداح
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الاضرار التي تتعدى الحالات الفردية او المحددة في الاضطرابات الامنية

-

بما انه لم يتبين من المراجعة ان تفجير منزل المستدعي مرتبط بوضعه الوظيفي. بما ان اضطرابات امنية واحداثا حربية متعددة حصلت في الظروف التي كانت سائدة قبل واثناء تاريخ حصول الضرر, وتعدت الاضرار التي نشأت عنها الحالات الفردية او المحدودة وبلغت مدى واسعا ان لجهة عددها او اتساع نطاقها. بما ان الاضرار التي تتعدى الحالات الفردية او المحدودة وتبلغ مدى تلك التي حصلت اثناء حوادث الفترة المذكورة اعلاه لا يمكن التعويض عنها في اطار القانون العادي بل على اساس نظرية المخاطر الاجتماعية, لان مثل هذه الوضعية اقرب الى فكرة المخاطر التي ترافق الحياة في المجتمع من سواها. بما ان التعويض على هذه الفئة من المتضررين لا يمكن ان يتم الا عن طريق المشترع الذي يعود له وحده ان يحمل الجماعات العامة هذه المخاطر.