09/01/1996
شورى حكم رقم : 237 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 237/1996
- التاريخ
- 09/01/1996
- الرئيس
- سليم سليمان
- الأعضاء
- سرحان، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاختصاص في طلب التعويض عن الضرر الذي لحق بالغير اثناء ممارسة اعمال الضابطة العدلية
-
بما ان اقامة حاجز من قبل رجال الامن لتوقيف السيارات على الطريق بهدف البحث عن سيارة تحتوي كمية من الدخان المهرب وقمع المخالفة يعتبر من اعمال الضابطة العدلية وبما ان المستدعي لم يكن المستهدف في عملية البحث والقمع المشار اليها وبالتالي يكون هذا المجلس صالحا للنظر في طلب التعويض عن الضرر اللاحق به من جرائها
- مدى مسؤولية الدولة على اساس نظرية المخاطر
-
بما ان المسؤولية في القضية الراهنة عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي تترتب على اساس المخاطر ويعفى من هذه المسؤولية خطأ الضحية او القوة القاهرة وبما انه يتبين من ظروف القضية ان المستدعي لم يمتثل لاشارة الوقوف عند الحاجز مما شكل الخطأ الذي تسبب بالحاق الضرر بالضحية وبما ان الدولة تكون والحالة ما تقدم غير مسؤولة عن التعويض عن الضرر الناتج عن فعل الضحية