Rulings

State Council 09/01/1996

شورى حكم رقم : 237 /1996

Court
شورى
Number
237/1996
Date
09/01/1996
President
سليم سليمان
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

- الاختصاص في طلب التعويض عن الضرر الذي لحق بالغير اثناء ممارسة اعمال الضابطة العدلية

-

بما ان اقامة حاجز من قبل رجال الامن لتوقيف السيارات على الطريق بهدف البحث عن سيارة تحتوي كمية من الدخان المهرب وقمع المخالفة يعتبر من اعمال الضابطة العدلية وبما ان المستدعي لم يكن المستهدف في عملية البحث والقمع المشار اليها وبالتالي يكون هذا المجلس صالحا للنظر في طلب التعويض عن الضرر اللاحق به من جرائها

- مدى مسؤولية الدولة على اساس نظرية المخاطر

-

بما ان المسؤولية في القضية الراهنة عن الاضرار اللاحقة بالمستدعي تترتب على اساس المخاطر ويعفى من هذه المسؤولية خطأ الضحية او القوة القاهرة وبما انه يتبين من ظروف القضية ان المستدعي لم يمتثل لاشارة الوقوف عند الحاجز مما شكل الخطأ الذي تسبب بالحاق الضرر بالضحية وبما ان الدولة تكون والحالة ما تقدم غير مسؤولة عن التعويض عن الضرر الناتج عن فعل الضحية