الأحكام

05/06/1996

شورى حكم رقم : 685 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
685/1996
التاريخ
05/06/1996
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اعتبار الموظف مستقيلا من الخدمة حكما لدى انقطاعه عن العمل

-

وبما ان الغياب عن الوظيفة مدة معينة (خمسة عشر يوما) بلا عذر مشروع يستوجب حكما اعتبار الموظف مستقيلا (قرار رقم 209 تاريخ 29 نيسان 1947 فيليب ابو شديد/الدولة - وزارة الداخلية النشرة القضائية 1947 صفحة 17). وبما ان الموظف يعتبر اذن مستقيلا حكما وفق احكام المادة 65 من نظام الموظفين بعد نهاية مدة الخمسة عشر يوما التي تبدأ من تاريخ انقطاعه عن الخدمة بدون سبب مشروع اذ بعد نهاية المدة يظهر الدليل في رغبته في الانفصال (قرار رقم 1117 تاريخ 26/11/1968 فؤاد توفيق الخوري/الدولة - وزارة الوطنية). وبما ان مرسوم تكريس اعتبار الموظف مستقيلا من الخدمة له مفعولا رجعي سواء اعتبر الانقطاع في اول يوم الانقطاع ام عند انتهاء مدة الخمسة عشر يوما.