Rulings

State Council 05/06/1996

شورى حكم رقم : 685 /1996

Court
شورى
Number
685/1996
Date
05/06/1996
President
جوزف شاوول
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط اعتبار الموظف مستقيلا من الخدمة حكما لدى انقطاعه عن العمل

-

وبما ان الغياب عن الوظيفة مدة معينة (خمسة عشر يوما) بلا عذر مشروع يستوجب حكما اعتبار الموظف مستقيلا (قرار رقم 209 تاريخ 29 نيسان 1947 فيليب ابو شديد/الدولة - وزارة الداخلية النشرة القضائية 1947 صفحة 17). وبما ان الموظف يعتبر اذن مستقيلا حكما وفق احكام المادة 65 من نظام الموظفين بعد نهاية مدة الخمسة عشر يوما التي تبدأ من تاريخ انقطاعه عن الخدمة بدون سبب مشروع اذ بعد نهاية المدة يظهر الدليل في رغبته في الانفصال (قرار رقم 1117 تاريخ 26/11/1968 فؤاد توفيق الخوري/الدولة - وزارة الوطنية). وبما ان مرسوم تكريس اعتبار الموظف مستقيلا من الخدمة له مفعولا رجعي سواء اعتبر الانقطاع في اول يوم الانقطاع ام عند انتهاء مدة الخمسة عشر يوما.