06/01/1994
شورى حكم رقم : 209 /1994
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 209/1994
- التاريخ
- 06/01/1994
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- كنعان، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول سرقة البضاع المستودرة من المعمل على المطالبة باعادة الكفالات المصرفية المقدمة لتأمين الرسوم الجمركية
-
وبما انه ووفقا لقانون الجمارك والمادتان (7) و(150) يتوجب على ادارة الجمارك استيفاء الرسوم عند دخول البضائع الى لبنان وان لا تسمح باخراجها من الجمارك الا بعد تأدية هذه الرسوم. وبما انه استثناء لهذا المبدأژفقد سمحت المواد 151 وما يليها من القانون ذاته سحب البضائع من الجمارك قبل تأدية الرسوم ولكن بعد تأمين دفع المبالغ المتوجبة بكفالات مالية حددت شروط استحقاقها ودفعها. وبما ان الادارة تصبح, في مثل هذه الحالة, بعد سحب البضائع بكفالة دائنة بمبلغ الرسم الجمركي بالاستقلال عن البضائع والادوات التي تكون قد اخرجت من الجمارك ويتوجب على المدين ان يسدد الدين المتوجب بذمته بدون الالتفات الى مصير البضاعة او الادوات الا اذا نص القانون على ذلك. وبما انه لا يتبين من مراجعة الاستثناءات الواردة في البابين الثالث والرابع من قانون الجمارك ما يشير ان سرقة البضاعة المستوردة تعفي المستورد من دفع المرسوم.