Rulings

State Council 06/01/1994

شورى حكم رقم : 209 /1994

Court
شورى
Number
209/1994
Date
06/01/1994
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- مفعول سرقة البضاع المستودرة من المعمل على المطالبة باعادة الكفالات المصرفية المقدمة لتأمين الرسوم الجمركية

-

وبما انه ووفقا لقانون الجمارك والمادتان (7) و(150) يتوجب على ادارة الجمارك استيفاء الرسوم عند دخول البضائع الى لبنان وان لا تسمح باخراجها من الجمارك الا بعد تأدية هذه الرسوم. وبما انه استثناء لهذا المبدأژفقد سمحت المواد 151 وما يليها من القانون ذاته سحب البضائع من الجمارك قبل تأدية الرسوم ولكن بعد تأمين دفع المبالغ المتوجبة بكفالات مالية حددت شروط استحقاقها ودفعها. وبما ان الادارة تصبح, في مثل هذه الحالة, بعد سحب البضائع بكفالة دائنة بمبلغ الرسم الجمركي بالاستقلال عن البضائع والادوات التي تكون قد اخرجت من الجمارك ويتوجب على المدين ان يسدد الدين المتوجب بذمته بدون الالتفات الى مصير البضاعة او الادوات الا اذا نص القانون على ذلك. وبما انه لا يتبين من مراجعة الاستثناءات الواردة في البابين الثالث والرابع من قانون الجمارك ما يشير ان سرقة البضاعة المستوردة تعفي المستورد من دفع المرسوم.