05/07/1967
شورى حكم رقم : 1214 /1967
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1214/1967
- التاريخ
- 05/07/1967
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- الصلح، حرفوش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الاعفاء من رسم التمغة النسبي على الصكوك والاوراق والمستندات المذكور فيها مبلغ من المال
-
وبما ان هذه النصوص تكون كرست مبدأ عاما هو ان جميع الصكوك والاوراق المذكورة فيها مبلغ من المال ومنها الاسهم والتحاويل التي تصدرها الشركات والمؤسسات التي مركزها في لبنان خاضعة لرسم التمغة النسبي وانه لا يعفى من هذا الرسم سوى المستندات المشار الى اعفائها بنص خاص