Rulings

State Council 05/07/1967

شورى حكم رقم : 1214 /1967

Court
شورى
Number
1214/1967
Date
05/07/1967
President
جواد عسيران
Members
الصلح، حرفوش
Source
Lebanese University

- شروط الاعفاء من رسم التمغة النسبي على الصكوك والاوراق والمستندات المذكور فيها مبلغ من المال

-

وبما ان هذه النصوص تكون كرست مبدأ عاما هو ان جميع الصكوك والاوراق المذكورة فيها مبلغ من المال ومنها الاسهم والتحاويل التي تصدرها الشركات والمؤسسات التي مركزها في لبنان خاضعة لرسم التمغة النسبي وانه لا يعفى من هذا الرسم سوى المستندات المشار الى اعفائها بنص خاص