State Council 05/07/1967
شورى حكم رقم : 1214 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1214/1967
- Date
- 05/07/1967
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، حرفوش
- Source
- Lebanese University
- شروط الاعفاء من رسم التمغة النسبي على الصكوك والاوراق والمستندات المذكور فيها مبلغ من المال
-
وبما ان هذه النصوص تكون كرست مبدأ عاما هو ان جميع الصكوك والاوراق المذكورة فيها مبلغ من المال ومنها الاسهم والتحاويل التي تصدرها الشركات والمؤسسات التي مركزها في لبنان خاضعة لرسم التمغة النسبي وانه لا يعفى من هذا الرسم سوى المستندات المشار الى اعفائها بنص خاص