الأحكام

07/03/1967

شورى حكم رقم : 559 /1967

المحكمة
شورى
الرقم
559/1967
التاريخ
07/03/1967
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
نون، جوخدار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاصول التي ترعى تطبيق احكام قانون الدرجة الاستثنائية على الموظفين

-

وبما ان تجاوز الدرجة الواحدة خلال سنة واحدة لا يتم وفق القانون العام لا بالتدرج ولا بالترقية ولا بالترفيع بل بحكم قانون خاص ولاسباب رآها المشترع وبما ان مناقشات مجلس النواب للقانون 10/65 في جلسته المنعقدة في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الجمعة الواقع في 27 كانون الثاني سنة 1965 قد تعرضت لوضع شموله بالدرجة الاستثنائية الممنوحة للموظفين واذا كان الاستثناء الوارد بالمادة الرابعة يطالهم فتبين من مجمل هذه المناقشات ان قانون الدرجة الاستثنائية يشمل من لم يستفد من ترقية درجتين او اكثر عام 1964 وان المقصود بالاستثناء هم معلمو المدارس