Rulings

State Council 07/03/1967

شورى حكم رقم : 559 /1967

Court
شورى
Number
559/1967
Date
07/03/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، جوخدار
Source
Lebanese University

- الاصول التي ترعى تطبيق احكام قانون الدرجة الاستثنائية على الموظفين

-

وبما ان تجاوز الدرجة الواحدة خلال سنة واحدة لا يتم وفق القانون العام لا بالتدرج ولا بالترقية ولا بالترفيع بل بحكم قانون خاص ولاسباب رآها المشترع وبما ان مناقشات مجلس النواب للقانون 10/65 في جلسته المنعقدة في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الجمعة الواقع في 27 كانون الثاني سنة 1965 قد تعرضت لوضع شموله بالدرجة الاستثنائية الممنوحة للموظفين واذا كان الاستثناء الوارد بالمادة الرابعة يطالهم فتبين من مجمل هذه المناقشات ان قانون الدرجة الاستثنائية يشمل من لم يستفد من ترقية درجتين او اكثر عام 1964 وان المقصود بالاستثناء هم معلمو المدارس