الأحكام

18/03/1969

شورى حكم رقم : 154 /1969

المحكمة
شورى
الرقم
154/1969
التاريخ
18/03/1969
الرئيس
عويدات
الأعضاء
جوخدار، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم شهادة البكالوريا التي تولي حاملها درجة ترقية عند التثبيت في الوظيفة

-

وبما ان المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 134-59 اوجبت صرف المعين او تثبيته بعد سنتين على الاكثر فقد اصبح مثبتا حكما في 31/10/1965 برتبة مدرس درجة خامسة لانه نال درجة استثنائية بحكم القانون 10-65 وبما ان الفقرة 2 من المادة 12 توجب للتثبيت بالدرجة المعينة فيها ان يكون المدرس حاملا شهادة البكالوريا بقسميها الاول والثاني معا ولم تنص على الحق ذاته للمعادلة لما نصت في الفقرة الاولى لحملة الشهادة التكميلية ولما نصت في الفقرة الثانية من المادة 13 لتعيين حملة البكالوريا بقسميها او لحملة معادلتها وبما ان المقصود هو البكالوريا اللبنانية دون معادلتها في الفقرة 2 من المادة 12