Rulings

State Council 18/03/1969

شورى حكم رقم : 154 /1969

Court
شورى
Number
154/1969
Date
18/03/1969
President
عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- مفهوم شهادة البكالوريا التي تولي حاملها درجة ترقية عند التثبيت في الوظيفة

-

وبما ان المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 134-59 اوجبت صرف المعين او تثبيته بعد سنتين على الاكثر فقد اصبح مثبتا حكما في 31/10/1965 برتبة مدرس درجة خامسة لانه نال درجة استثنائية بحكم القانون 10-65 وبما ان الفقرة 2 من المادة 12 توجب للتثبيت بالدرجة المعينة فيها ان يكون المدرس حاملا شهادة البكالوريا بقسميها الاول والثاني معا ولم تنص على الحق ذاته للمعادلة لما نصت في الفقرة الاولى لحملة الشهادة التكميلية ولما نصت في الفقرة الثانية من المادة 13 لتعيين حملة البكالوريا بقسميها او لحملة معادلتها وبما ان المقصود هو البكالوريا اللبنانية دون معادلتها في الفقرة 2 من المادة 12