14/05/1997
شورى حكم رقم : 583 /1997
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 583/1997
- التاريخ
- 14/05/1997
- الأعضاء
- نزار الامين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط رد طلب المعونة القضائية
-
بما ان المادة 430 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على انه "مهما تكن حالة طالب المعونة من الوجهة المالية فان طلبه يرد اذا بدا واضحا ان ادعاءه او دفاعه غير مقبول او غير مسند الى اي اساس"
- مدى سلطة الادارة عند تعيين الفائزين في المباراة لملء المراكز الشاغرة في الادارات العامة
-
وبما انه ليس في نظام الموظفين ما يلزم الادارة بتاريخ محدد لتعيين الفائزين في المباريات التي تنظم لملء المراكز الشاغرة في الادارات وبالتالي فهي تتمتع بسلطة استنسابية في هذا الصدد