Rulings

State Council 14/05/1997

شورى حكم رقم : 583 /1997

Court
شورى
Number
583/1997
Date
14/05/1997
Members
نزار الامين
Source
Lebanese University

- في شروط رد طلب المعونة القضائية

-

بما ان المادة 430 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على انه "مهما تكن حالة طالب المعونة من الوجهة المالية فان طلبه يرد اذا بدا واضحا ان ادعاءه او دفاعه غير مقبول او غير مسند الى اي اساس"

- مدى سلطة الادارة عند تعيين الفائزين في المباراة لملء المراكز الشاغرة في الادارات العامة

-

وبما انه ليس في نظام الموظفين ما يلزم الادارة بتاريخ محدد لتعيين الفائزين في المباريات التي تنظم لملء المراكز الشاغرة في الادارات وبالتالي فهي تتمتع بسلطة استنسابية في هذا الصدد