30/03/1967
شورى حكم رقم : 627 /1967
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 627/1967
- التاريخ
- 30/03/1967
- الرئيس
- كبريال خلاط
- الأعضاء
- الصباح، الريس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاصول الواجب اتباعها ليتم اقالة الهيئة البلدية بقرار من المحافظ
-
بما ان المادة 85 من قانون البلديات الصادر بتاريخ 29/5/1963 تنص: يقال رئيس البلدية او نائبه او العضو البلدي الذي يتولى اعمال السلطة التنفيذية اذا ارتكب اهمالا فادحا او خطأ جسيما بقرار من المحافظ بناء على توصية التفتيش المركزي او بناء على قرار المجلس التأديبي وبما انه يستخلص من هذا النص ان الاهمال الفادح او الخطأ الجسيم الذي يبرر الاقالة تتحققه وتبت به اما هيئة التفتيش المركزي او هيئة مجلس التأديب بقرار يشكل السبب الاساسي والركيزة القانونية لقرار المحافظ بحيث ان الطعن بقرار المحافظ يتناول بلا ريب الطعن اصلا بقرار التوصية او قرار مجلس التأديب وذلك ضمن نطاق الشروط الشكلية والاساسية المنصوص عنها في مجلس الشورى والمتعلقة بالمراجعات ضد القرارات الادارية والتأديبية وبما ان القانون لم يفرض ان يكون قرار المحافظ معللا بل اكتفى بان يسند المحافظ قرار الاقالة الى قرار التوصية او قرار التأديب