Rulings

State Council 30/03/1967

شورى حكم رقم : 627 /1967

Court
شورى
Number
627/1967
Date
30/03/1967
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الريس
Source
Lebanese University

- الاصول الواجب اتباعها ليتم اقالة الهيئة البلدية بقرار من المحافظ

-

بما ان المادة 85 من قانون البلديات الصادر بتاريخ 29/5/1963 تنص: يقال رئيس البلدية او نائبه او العضو البلدي الذي يتولى اعمال السلطة التنفيذية اذا ارتكب اهمالا فادحا او خطأ جسيما بقرار من المحافظ بناء على توصية التفتيش المركزي او بناء على قرار المجلس التأديبي وبما انه يستخلص من هذا النص ان الاهمال الفادح او الخطأ الجسيم الذي يبرر الاقالة تتحققه وتبت به اما هيئة التفتيش المركزي او هيئة مجلس التأديب بقرار يشكل السبب الاساسي والركيزة القانونية لقرار المحافظ بحيث ان الطعن بقرار المحافظ يتناول بلا ريب الطعن اصلا بقرار التوصية او قرار مجلس التأديب وذلك ضمن نطاق الشروط الشكلية والاساسية المنصوص عنها في مجلس الشورى والمتعلقة بالمراجعات ضد القرارات الادارية والتأديبية وبما ان القانون لم يفرض ان يكون قرار المحافظ معللا بل اكتفى بان يسند المحافظ قرار الاقالة الى قرار التوصية او قرار التأديب