الأحكام

11/12/1970

شورى حكم رقم : 518 /1970

المحكمة
شورى
الرقم
518/1970
التاريخ
11/12/1970
الرئيس
اميل خلاط
الأعضاء
جرماني، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم التنازل عن حق الاعتراض وشروطه

-

وحيث ان المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22-7-1932 نصت على ان الاشخاص الآخرين يمكنهم الاعتراض على قرار الترخيص في كل وقت ما لم يفترض انهم تنازلوا عن حق الاعتراض وحيث ان سكوت اهل الجوار مدة خمس سنوات او اكثر لا يمكن تفسيره تنازلا مفترضا عن طلب ابطال قرار الترخيص لان مثل هذا السكوت يمكن تفسيره بانه حصل نتيجة لعوامل مختلفة لا تتضمن اسقاط حق الاعتراض وحيث ان افتراض التنازل عن حق الاعتراض لا يحصل الا اذا صدر عن اهل الجوار اعمال ايجابية يستدل منها موافقتهم الضمنية على انشاء المؤسسة كأن يتعاملوا معها او يسهلوا امورها باعطائها بعض المنافع كحق المرور او امدادها بالتيار الكهربائي او بالمياه وما شابه