Rulings

State Council 11/12/1970

شورى حكم رقم : 518 /1970

Court
شورى
Number
518/1970
Date
11/12/1970
President
اميل خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- مفهوم التنازل عن حق الاعتراض وشروطه

-

وحيث ان المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22-7-1932 نصت على ان الاشخاص الآخرين يمكنهم الاعتراض على قرار الترخيص في كل وقت ما لم يفترض انهم تنازلوا عن حق الاعتراض وحيث ان سكوت اهل الجوار مدة خمس سنوات او اكثر لا يمكن تفسيره تنازلا مفترضا عن طلب ابطال قرار الترخيص لان مثل هذا السكوت يمكن تفسيره بانه حصل نتيجة لعوامل مختلفة لا تتضمن اسقاط حق الاعتراض وحيث ان افتراض التنازل عن حق الاعتراض لا يحصل الا اذا صدر عن اهل الجوار اعمال ايجابية يستدل منها موافقتهم الضمنية على انشاء المؤسسة كأن يتعاملوا معها او يسهلوا امورها باعطائها بعض المنافع كحق المرور او امدادها بالتيار الكهربائي او بالمياه وما شابه