12/01/2015
شورى حكم رقم : 271 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 271/2015
- التاريخ
- 12/01/2015
- الرئيس
- نزار الامين
- الأعضاء
- فنيانوس، غزال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي على الجهة المستدعية لحفظ حقها ضمن مهلة الثلاث سنوات المحددة في المادة 3 من القانون رقم 94/370 من اجل تنفيذ قرار الترخيص بزيادة عامل الاستثمار، ان تتقدم بطلب ترخيص بالبناء الى الجهة المختصة، المؤسسة العامة للاسكان، ضمن مهلة الثلاث سنوات اللاحقة لتاريخ انتهاء إشغال عقارها من قبل القوات السورية الذي يشكل قوة قاهرة مانعة لسريان مهلة تنفيذ الترخيص. لذلك، فان الطلب المقدم خارج المهلة المذكورة قد سقط بمرور الزمن، ويكون مستوجب الرد، وترد المراجعة في ضوء ذلك.
لذلك فان الطلب المقدم خارج المهلة المذكورة قد سقط بمرور الزمن مستوجب الرج وترد المراجعة في ضوء ذلك.