Rulings

State Council 12/01/2015

شورى حكم رقم : 271 /2015

Court
شورى
Number
271/2015
Date
12/01/2015
President
نزار الامين
Members
فنيانوس، غزال
Source
Lebanese University

يقتضي على الجهة المستدعية لحفظ حقها ضمن مهلة الثلاث سنوات المحددة في المادة 3 من القانون رقم 94/370 من اجل تنفيذ قرار الترخيص بزيادة عامل الاستثمار، ان تتقدم بطلب ترخيص بالبناء الى الجهة المختصة، المؤسسة العامة للاسكان، ضمن مهلة الثلاث سنوات اللاحقة لتاريخ انتهاء إشغال عقارها من قبل القوات السورية الذي يشكل قوة قاهرة مانعة لسريان مهلة تنفيذ الترخيص. لذلك، فان الطلب المقدم خارج المهلة المذكورة قد سقط بمرور الزمن، ويكون مستوجب الرد، وترد المراجعة في ضوء ذلك.

لذلك فان الطلب المقدم خارج المهلة المذكورة قد سقط بمرور الزمن مستوجب الرج وترد المراجعة في ضوء ذلك.