الأحكام

05/02/1997

شورى حكم رقم : 247 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
247/1997
التاريخ
05/02/1997
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
بوجي، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول طلب الزام الادارة بالغرامة الاكراهية وشروط فرض هذه الغرامة

-

وبما انه يجب للحكم بالغرامة الاكراهية توافر شرط اساسي هو تقاعس الادارة عن عدم تنفيذ حكم مبرم في مهلة معقولة وان لا يكون التأخير عن التنفيذ من دون سبب وبما ان الادارة لها مهلة معقولة منحها اياها المشترع لتنفيذ الحكم المبرم الصادر عن المحكمة الادارية العليا وان هذه المهلة تقع تحت مراقبة القضاء وتحدد بالنظر لظروف كل قضية وبما انه في حال تقديم طلب للحكم بغرامة اكراهية قبل انقضاء المهلة المعقولة برد هذا الطلب لانه سابق لاوانه وبما ان الغرامة الاكراهية لا تفرض الا اذا كان رفض التنفيذ جليا وصريحا اذ انه لا يحكم بالغرامة الاكراهية اذا اتخذت تدابير من قبل الادارة تدل على نيتها بتنفيذ الحكم المبرم او اذا تبين من ظروف القضية نية الادارة من التنفيذ