Rulings

State Council 05/02/1997

شورى حكم رقم : 247 /1997

Court
شورى
Number
247/1997
Date
05/02/1997
President
جوزف شاوول
Members
بوجي، بدوي
Source
Lebanese University

- اصول طلب الزام الادارة بالغرامة الاكراهية وشروط فرض هذه الغرامة

-

وبما انه يجب للحكم بالغرامة الاكراهية توافر شرط اساسي هو تقاعس الادارة عن عدم تنفيذ حكم مبرم في مهلة معقولة وان لا يكون التأخير عن التنفيذ من دون سبب وبما ان الادارة لها مهلة معقولة منحها اياها المشترع لتنفيذ الحكم المبرم الصادر عن المحكمة الادارية العليا وان هذه المهلة تقع تحت مراقبة القضاء وتحدد بالنظر لظروف كل قضية وبما انه في حال تقديم طلب للحكم بغرامة اكراهية قبل انقضاء المهلة المعقولة برد هذا الطلب لانه سابق لاوانه وبما ان الغرامة الاكراهية لا تفرض الا اذا كان رفض التنفيذ جليا وصريحا اذ انه لا يحكم بالغرامة الاكراهية اذا اتخذت تدابير من قبل الادارة تدل على نيتها بتنفيذ الحكم المبرم او اذا تبين من ظروف القضية نية الادارة من التنفيذ