الأحكام

04/02/1997

شورى حكم رقم : 232 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
232/1997
التاريخ
04/02/1997
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
سرحان، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق القاضي في وصف الاصول الجوهرية

-

بما ان القانون لم يحدد الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية بل يعود للقاضي امر وصفها وبما ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بالاصول التي من شأنها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى او لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العامة التي قد ينص عليها القانون ويكرس مضمونها او اثارها

- مفهوم المهلة المعطاة لتقديم الدفاع وابراز المستندات

-

وبما انه في مطلق الاحوال فان المهلة المعطاة للدولة لتقديم دفاعها وابراز المستندات هي مهلة حث وليست مهلة اسقاط ويعود لهذا المجلس قبول اللائحة الواردة خارج المهلة المحددة والسير بالمراجعة على اساس قبولها مع اللوائح الجوابية المتبادلة بعدها