Rulings

State Council 04/02/1997

شورى حكم رقم : 232 /1997

Court
شورى
Number
232/1997
Date
04/02/1997
President
جوزف شاوول
Members
سرحان، غندور
Source
Lebanese University

- حق القاضي في وصف الاصول الجوهرية

-

بما ان القانون لم يحدد الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية بل يعود للقاضي امر وصفها وبما ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بالاصول التي من شأنها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى او لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العامة التي قد ينص عليها القانون ويكرس مضمونها او اثارها

- مفهوم المهلة المعطاة لتقديم الدفاع وابراز المستندات

-

وبما انه في مطلق الاحوال فان المهلة المعطاة للدولة لتقديم دفاعها وابراز المستندات هي مهلة حث وليست مهلة اسقاط ويعود لهذا المجلس قبول اللائحة الواردة خارج المهلة المحددة والسير بالمراجعة على اساس قبولها مع اللوائح الجوابية المتبادلة بعدها