الأحكام

12/12/1996

شورى حكم رقم : 149 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
149/1996
التاريخ
12/12/1996
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
بوجي، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في المهلة القانونية لتقديم طلبات الاستقالة من قبل الضباط في الجيش

-

بما ان المادة الاولى من القانون رقم 27 تاريخ 17/11/1990 نصت على ما يلي: "يحق لكل ضابط في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وجهاز امن الدولة ايا كانت رتبته ومهما بلغت مدة خدمته ان يقدم الى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لضباط جهاز امن الدولة والى وزير الدفاع بالنسبة لضباط قوى الامن الداخلي والامن العام, استقالته من الخدمة عملا باحكام هذا القانون وذلك خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية". وبما ان هذا القانون يتعلق بالضباط الذين كانوا في الخدمة بتاريخ نفاذه وذلك اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (العدد 47 تاريخ 22/11/1990) عملا باحكام المادتين الاولى والتاسعة منه. وبما انه يتبين من اوراق المراجعة ان المستدعي لم يقدم طلب استقالته من الخدمة استنادا الى القانون رقم 27/90 اي ضمن مهلة الثلاثة اشهر المحددة في هذا القانون وبالتالي لا يمكنه الاستفادة من احكام القانون 27/90 لخروج وضعه عن نطاق تطبيقه (Champ d'application)