Rulings

State Council 12/12/1996

شورى حكم رقم : 149 /1996

Court
شورى
Number
149/1996
Date
12/12/1996
President
جوزف شاوول
Members
بوجي، سرحال
Source
Lebanese University

- في المهلة القانونية لتقديم طلبات الاستقالة من قبل الضباط في الجيش

-

بما ان المادة الاولى من القانون رقم 27 تاريخ 17/11/1990 نصت على ما يلي: "يحق لكل ضابط في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وجهاز امن الدولة ايا كانت رتبته ومهما بلغت مدة خدمته ان يقدم الى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لضباط جهاز امن الدولة والى وزير الدفاع بالنسبة لضباط قوى الامن الداخلي والامن العام, استقالته من الخدمة عملا باحكام هذا القانون وذلك خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية". وبما ان هذا القانون يتعلق بالضباط الذين كانوا في الخدمة بتاريخ نفاذه وذلك اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (العدد 47 تاريخ 22/11/1990) عملا باحكام المادتين الاولى والتاسعة منه. وبما انه يتبين من اوراق المراجعة ان المستدعي لم يقدم طلب استقالته من الخدمة استنادا الى القانون رقم 27/90 اي ضمن مهلة الثلاثة اشهر المحددة في هذا القانون وبالتالي لا يمكنه الاستفادة من احكام القانون 27/90 لخروج وضعه عن نطاق تطبيقه (Champ d'application)