الأحكام

13/03/1997

شورى حكم رقم : 317 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
317/1997
التاريخ
13/03/1997
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
بوجي، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الاميركي الواجب تطبيقه من اجل احتساب الدين المترتب للدائن

-

بما ان ما يطلبه المستدعي باحتساب المبالغ المستحقة له بموجب القرار الصادر عن هذا المجلس برقم 537 تاريخ 12/7/1994 على اساس سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الاميركي منذ سنة 1982 ولغاية 1995 استنادا الى احكام المادة الخامسة من القانون رقم 50/1991 لا يقع في محله القانوني لان احكام المادة الآنفة الذكر تحكم العلاقات التعاقدية كما ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على اعتبار ان سعر الصرف الواجب التطبيق هو الذي كان ساري المفعول بتاريخ استحقاق الدين وليس بتاريخ صدور الحكم وانه ليس من شأن انخفاض او تخفيض قيمة العملة ان يعطي الحق بالتعويض على المتضررين باضرار مادية محض وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح