Rulings

State Council 13/03/1997

شورى حكم رقم : 317 /1997

Court
شورى
Number
317/1997
Date
13/03/1997
President
جوزف شاوول
Members
بوجي، غندور
Source
Lebanese University

- في تحديد سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الاميركي الواجب تطبيقه من اجل احتساب الدين المترتب للدائن

-

بما ان ما يطلبه المستدعي باحتساب المبالغ المستحقة له بموجب القرار الصادر عن هذا المجلس برقم 537 تاريخ 12/7/1994 على اساس سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الاميركي منذ سنة 1982 ولغاية 1995 استنادا الى احكام المادة الخامسة من القانون رقم 50/1991 لا يقع في محله القانوني لان احكام المادة الآنفة الذكر تحكم العلاقات التعاقدية كما ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على اعتبار ان سعر الصرف الواجب التطبيق هو الذي كان ساري المفعول بتاريخ استحقاق الدين وليس بتاريخ صدور الحكم وانه ليس من شأن انخفاض او تخفيض قيمة العملة ان يعطي الحق بالتعويض على المتضررين باضرار مادية محض وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح