الأحكام

13/01/2015

شورى حكم رقم : 277 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
277/2015
التاريخ
13/01/2015
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، عيراني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ترقية الضباط وفقا للمادتين 78 و81 من القانون رقم 90/17 تاريخ 6/9/1990 تتم بالاختيار من بين المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترقية وتتمتع الادارة بسلطة استنسابية في هذا الخصوص، ويكون لها حق التقدير والخيار في ممارسة صلاحياتها في الترقية، وذلك استنادا الى اوضاع السلك آخذة بالاعتبار مصلحة وضرورات حسن سير المرفق العام. ولكن السلطة الاستنسابية المعطاة للادارة ليست سلطة تعسفية، ومجلس شورى الدولة وان كان لا يحق له تقدير ملاءمة التدبير المطعون فيه، غير انه يمكنه وبمعرض رقابته على شرعية التدبير المشكو منه ان يتحقق من صحة الوقائع حتى وان كانت الادارة معفاة من تعليل قراراتها.

وبما ان العقوبات المسلكية التي تتذرع بها الادارة قد ثبت انها انزلت فعلا بالمستدعي خلال مدة القدم المؤهل للترقية، لذلك لا تكون الادارة قد ارتكزت على وقائع مادية مغلوطة او غير صحيحة اوعلى خطأ ساطع، ويكون ادلاء المستدعي بخرق مبدأ المساواة مردودا، مما يقتضي رد المراجعة.