Rulings

State Council 13/01/2015

شورى حكم رقم : 277 /2015

Court
شورى
Number
277/2015
Date
13/01/2015
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

ان ترقية الضباط وفقا للمادتين 78 و81 من القانون رقم 90/17 تاريخ 6/9/1990 تتم بالاختيار من بين المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترقية وتتمتع الادارة بسلطة استنسابية في هذا الخصوص، ويكون لها حق التقدير والخيار في ممارسة صلاحياتها في الترقية، وذلك استنادا الى اوضاع السلك آخذة بالاعتبار مصلحة وضرورات حسن سير المرفق العام. ولكن السلطة الاستنسابية المعطاة للادارة ليست سلطة تعسفية، ومجلس شورى الدولة وان كان لا يحق له تقدير ملاءمة التدبير المطعون فيه، غير انه يمكنه وبمعرض رقابته على شرعية التدبير المشكو منه ان يتحقق من صحة الوقائع حتى وان كانت الادارة معفاة من تعليل قراراتها.

وبما ان العقوبات المسلكية التي تتذرع بها الادارة قد ثبت انها انزلت فعلا بالمستدعي خلال مدة القدم المؤهل للترقية، لذلك لا تكون الادارة قد ارتكزت على وقائع مادية مغلوطة او غير صحيحة اوعلى خطأ ساطع، ويكون ادلاء المستدعي بخرق مبدأ المساواة مردودا، مما يقتضي رد المراجعة.