الأحكام

10/12/1958

شورى حكم رقم : 520 /1958

المحكمة
شورى
الرقم
520/1958
التاريخ
10/12/1958
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول احتساب تعويض الصرف من الخدمة لمن تثبت في الملاك الدائم من الموظفين المؤقتين

-

حيث ان التثبيت في الملاك الدائم للموظفين المؤقتين يعتبر تعيينا جديدا في هذا الملاك فلا تدخل مدة الخدمات المؤقتة في حساب مدة الترقية ولم تنص المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 53 على ترقيتهم على اساس ادخالها في الخدمات التي تستحق عنها الترقية. وحيث ان المادة 143 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 تقضي بعدم ادخال التعويضات مهما كان نوعها في حساب تعويض الصرف.