Rulings

State Council 10/12/1958

شورى حكم رقم : 520 /1958

Court
شورى
Number
520/1958
Date
10/12/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- اصول احتساب تعويض الصرف من الخدمة لمن تثبت في الملاك الدائم من الموظفين المؤقتين

-

حيث ان التثبيت في الملاك الدائم للموظفين المؤقتين يعتبر تعيينا جديدا في هذا الملاك فلا تدخل مدة الخدمات المؤقتة في حساب مدة الترقية ولم تنص المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 53 على ترقيتهم على اساس ادخالها في الخدمات التي تستحق عنها الترقية. وحيث ان المادة 143 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 تقضي بعدم ادخال التعويضات مهما كان نوعها في حساب تعويض الصرف.