الأحكام

05/05/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 26 /2015

المحكمة
تمييز جزائي - مطبوعات
الرقم
26/2015
التاريخ
05/05/2015
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الجزائية الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات بالشكل، الاستئناف المقدم ضد حكم غيابي، لانه لم يثبت ان المستأنف قد تبلغ الفقرة الحكمية للقرار المستأنف وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وان الاستئناف يعد بالتالي مقدما ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 104/77.

وفي الاساس اعتبرت المحكمة ان الاعتراض مقدم خارج المهلة القانونية، وردته شكلا لانه وان كانت المادة 147 اصول المحاكمات الجزائية لم تذكر حالة ابلاغ المقصود بالتبليغ سواء اكان مدعيا او مدعى عليه، بواسطة وكيله القانوني ولا سيما بواسطة محاميه، فان قانون اصول المحاكمات المدنية باعتباره القانون العام سندا للمادة 6 منه، نص في المادة 380 منه على هذه الحالة، وانه في ظل ثبوت تبلغ محامي المستأنف المعترض الحكم الغيابي مستعملا وكالته عن المعترض، فان التبليغ يكون واقعا في موقعه القانوني الصحيح. وتوصلت المحكمة الى رد الاعتراض المقدم من المستأنف شكلا وتصديق القرار المستأنف لجهة رد الاسباب الاستئنافية الاول والثاني والرابع.

كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي الثالث المبني على فسخ الحكم المستأنف، لان الغرامة المحكوم بها هي غير صحيحة، معتبرة ان الحكم المستأنف لم يخالف احكام القانون حينما غرم المستأنف ولا سيما المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، معطوفة على احكام المادة 26 منه وعلى احكام المادة 385 عقوبات، وعلى احكام الفقرة 2 من المادة 35 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994، وصدقت المحكمة الحكم المستأنف لهذه الجهة.

كما ردت المحكمة طلب وكيل المستأنف رد الدعوى شكلا لمخالفتها قانون المطبوعات لانه لم يتم الادعاء على المدير المسؤول، بل ادعي فقط على المذيعين مستندة الى نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، والتي لا تفرض الادعاء على كاتب المقال والمدير المسؤول سوية كشرط لتحريك الدعوى العامة.

كما ردت المحكمة طلب الوكيل عن المستأنف برد الدعوى في الاساس لانتفاء الجرم، لانه من الثابت وفقا لاعتراف المستأنف الوارد في محضر التحقيق انه وصف المستأنف بوجهه بالمعقد والكراكوس، وانه شخصية هزلية عبر اذاعة "راديو جرس سكوب"، الامر الذي يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، معطوفة على احكام القانون رقم 382/1994. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد الاستئناف بالاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها