المادة 21
يعاقب على القدح المقترف بواسطة المطبوعات بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من الف الى ثلاثة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين, وفي حالة التكرار لا يمكن ان تقل اي منهما عن حدها الادنى.
ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 35، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي - مطبوعات 12/2022
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 11/2018
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 10/2018
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 7/2018
- تمييز جزائي - مطبوعات 6/2018
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 68/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 60/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 50/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 58/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 57/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 205/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 44/2016
- استئناف جزائي 41/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 42/2016
- استئناف جزائي 39/2016
- استئناف جزائي 32/2016
- استئناف جزائي 19/2016
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات 83/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 84/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 67/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 62/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 245/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 65/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 58/2015
- تمييز جزائي - مطبوعات 49/2015