27/03/1968
شورى حكم رقم : 382 /1968
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 382/1968
- التاريخ
- 27/03/1968
- الرئيس
- اميل خلاط
- الأعضاء
- الصباح، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السلطة الصالحة لاصدار الامر بالمنع او بالغاء الترخيص بانشاء واستثمار محل مصنف
-
وحيث ان المبدأ القانوني ان من كان من اختصاصه الترخيص فمن حقه المنع او الالغاء بعد تحقيق يقوم به المهندس الصحي في المحافظة وحيث انه لم تعتمد في قفل معمل المعترض عليه هذه الاصول وقد تجاوز مجلس بلدية بعبدا صلاحياته بالقرار رقم 24 تاريخ 1956/5/31 اذ قضى باقفال المعمل خلافا للقانون وحيث ان عدم جواب المحافظ على طلب المستدعي اعطاء الامر لمن يلزم لرفع الاختام وفتح المعمل يعتبر رفضا ضمنيا وحيث ان هذا الرفض ليس ما يبرره ولا يستند الى سبب قانوني لان وضع الاختام كان بالاستناد الى قرار صادر عن مرجع غير صالح