Rulings

State Council 27/03/1968

شورى حكم رقم : 382 /1968

Court
شورى
Number
382/1968
Date
27/03/1968
President
اميل خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- السلطة الصالحة لاصدار الامر بالمنع او بالغاء الترخيص بانشاء واستثمار محل مصنف

-

وحيث ان المبدأ القانوني ان من كان من اختصاصه الترخيص فمن حقه المنع او الالغاء بعد تحقيق يقوم به المهندس الصحي في المحافظة وحيث انه لم تعتمد في قفل معمل المعترض عليه هذه الاصول وقد تجاوز مجلس بلدية بعبدا صلاحياته بالقرار رقم 24 تاريخ 1956/5/31 اذ قضى باقفال المعمل خلافا للقانون وحيث ان عدم جواب المحافظ على طلب المستدعي اعطاء الامر لمن يلزم لرفع الاختام وفتح المعمل يعتبر رفضا ضمنيا وحيث ان هذا الرفض ليس ما يبرره ولا يستند الى سبب قانوني لان وضع الاختام كان بالاستناد الى قرار صادر عن مرجع غير صالح