الأحكام

02/01/1959

شورى حكم رقم : 1 /1959

المحكمة
شورى
الرقم
1/1959
التاريخ
02/01/1959
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق الادارة في التقدير والاستنساب فيما خص الترخيص بانشاء المحلات الخطرة من الصنف الاول

-

وحيث ان المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1932 تنص على انه "يشمل الصنف الاول المحلات التي يجب ابعادها عن المساكن ويناط بالادارة تقدير كل حالة معينة والحكم فيما اذا كان موقعها كافيا لمنع كل ضرر يتعلق بالامن وطيب الهواء وحيث ان هذه المادة اعطت الادارة حق التقدير والاستنساب للترخيص بمثل المؤسسة موضوع المراجعة اذا كان موقعها ووضعها كافيا لاقصاء كل ضرر عن الغير