Rulings

State Council 02/01/1959

شورى حكم رقم : 1 /1959

Court
شورى
Number
1/1959
Date
02/01/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- حق الادارة في التقدير والاستنساب فيما خص الترخيص بانشاء المحلات الخطرة من الصنف الاول

-

وحيث ان المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1932 تنص على انه "يشمل الصنف الاول المحلات التي يجب ابعادها عن المساكن ويناط بالادارة تقدير كل حالة معينة والحكم فيما اذا كان موقعها كافيا لمنع كل ضرر يتعلق بالامن وطيب الهواء وحيث ان هذه المادة اعطت الادارة حق التقدير والاستنساب للترخيص بمثل المؤسسة موضوع المراجعة اذا كان موقعها ووضعها كافيا لاقصاء كل ضرر عن الغير