الأحكام

04/07/1929

شورى حكم رقم : 30 /1929

المحكمة
شورى
الرقم
30/1929
التاريخ
04/07/1929
الرئيس
توفيق الناطور
الأعضاء
زخريا، النقاش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الاعتراض على انتخاب المندوب الثانوي

-

ولما كانت المادة 6 من القرار 3155 المعدلة للمادتين 67 و68 من القرار 1307 تنص بصريح العبارة بان الاعتراضات الواردة على الاعمال الانتخابية ذات الدرجة الاولى تقدم بظرف خمسة ايام من تاريخ الاقتراع المقصود به دون شك ولا ريب الاقتراع للمندوبين الثانويين المبحوث عنه في المادة المذكورة