State Council 04/07/1929
شورى حكم رقم : 30 /1929
- Court
- شورى
- Number
- 30/1929
- Date
- 04/07/1929
- President
- توفيق الناطور
- Members
- زخريا، النقاش
- Source
- Lebanese University
- مهلة الاعتراض على انتخاب المندوب الثانوي
-
ولما كانت المادة 6 من القرار 3155 المعدلة للمادتين 67 و68 من القرار 1307 تنص بصريح العبارة بان الاعتراضات الواردة على الاعمال الانتخابية ذات الدرجة الاولى تقدم بظرف خمسة ايام من تاريخ الاقتراع المقصود به دون شك ولا ريب الاقتراع للمندوبين الثانويين المبحوث عنه في المادة المذكورة