Rulings

State Council 04/07/1929

شورى حكم رقم : 30 /1929

Court
شورى
Number
30/1929
Date
04/07/1929
President
توفيق الناطور
Members
زخريا، النقاش
Source
Lebanese University

- مهلة الاعتراض على انتخاب المندوب الثانوي

-

ولما كانت المادة 6 من القرار 3155 المعدلة للمادتين 67 و68 من القرار 1307 تنص بصريح العبارة بان الاعتراضات الواردة على الاعمال الانتخابية ذات الدرجة الاولى تقدم بظرف خمسة ايام من تاريخ الاقتراع المقصود به دون شك ولا ريب الاقتراع للمندوبين الثانويين المبحوث عنه في المادة المذكورة